السيد محمد بحر العلوم
306
بلغة الفقيه
ومنها رواية مسعدة بن صدقة : " كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة : أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " ( 1 ) . ومنها رواية حمزة بن حمران : " أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية ، تقول : إني حرة ، فقال : اشترها ، إلا أن يكون لها بينة " ( 2 ) . ومنها صحيحة العيص : " عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك : أشتريه ؟ قال نعم " ( 3 ) . ومنها موثقة يونس بن يعقوب : " في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة ؟ قال ( ع ) : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 4 ) .
--> ( 1 ) في الوسائل ، كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يتكسب به حديث ( 4 ) : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كل شئ . . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة باب 5 من أبواب بيع الحيوان حديث ( 2 ) بسنده عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدخل السوق . . ( 3 ) نفس المصدر والباب حديث ( 1 ) بسنده عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن مملوك . . ( 4 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث ( 3 ) ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة تموت . .